الْحَدِيثَ الْمُرْسَل، الَّذِي يَقُول فِيهِ التَّابِعِيُّ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ فَعَل كَذَا. وَرَدَّ الْمُحَدِّثُونَ الْمُرْسَل لِلْجَهْل بِحَال الْمَحْذُوفِ، لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا، أَوْ تَابِعِيًّا، وَلاَ حُجَّةَ فِي الْمَجْهُول (1) .
صَحِيحٌ
انْظُرْ: صِحَّةٌ
انْظُرْ: مَهْرٌ
(1) تدريب الراوي ص22، 23، الاقتراح في بيان الاصطلاح ص152 - 155، المستصفى 1 / 155 - 168، 169، تيسير التحرير 3 / 39 وما بعدها وص102، شرح ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة) 1 / 12 - 14.