وَمُسْقِطٌ لَهَا، فَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ أَوْلَوِيَّةُ الْحَضَانَةِ بِالصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُبَذِّرٌ فَلَرُبَّمَا يُتْلِفُ مَال الْمَحْضُونِ أَوْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا لاَ يَلِيقُ بِهِ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْحَاضِنَةِ الرُّشْدَ لَدَى ذِكْرِهِمْ شُرُوطَ الْحَاضِنَةِ، لِذَا فَإِنَّ السَّفَهَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمْ (1) .
25 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَى السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَلأَِنَّهَا حَقُّ أَقْرِبَائِهِ عَلَيْهِ، وَالسَّفَهُ لاَ يُبْطِل حَقَّ اللَّهِ وَلاَ حَقَّ النَّاسِ (2) .
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:
26 -إِنْ بَاعَ السَّفِيهُ أَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ
(1) مغني المحتاج 3 / 456، وبلغة السالك 1 / 491، وفتح القدير 4 / 184، والمبدع 4 / 234.
(2) بدائع الصنائع 7 / 171، ومجمع الأنهر 2 / 44، وكشاف القناع 3 / 441، ومغني المحتاج 3 / 428، 2 / 176، وبلغة السالك 1 / 481.