3 -رِدَّةُ الصَّبِيِّ لاَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ، وَقَوْلٌ لأَِحْمَدَ (1) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى وَمُحَمَّدٌ: يُحْكَمُ بِرِدَّةِ الصَّبِيِّ اسْتِحْسَانًا (2) ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ (3) .
الْمُرْتَدُّ قَبْل الْبُلُوغِ لاَ يُقْتَل:
4 -ذَهَبَ الْقَائِلُونَ بِوُقُوعِ رِدَّةِ الصَّبِيِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل قَبْل بُلُوغِهِ (4) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا ارْتَدَّ لاَ يُقْتَل حَتَّى بَعْدَ بُلُوغِهِ، قَال فِي الأُْمِّ: (فَمَنْ أَقَرَّ بِالإِْيمَانِ قَبْل الْبُلُوغِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا، ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْل الْبُلُوغِ أَوْ بَعْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَلاَ
(1) المبسوط 10 / 122، وابن عابدين 4 / 257، ورحمة الأمة ص 296، والمغني لابن قدامة 8 / 551، والإنصاف 10 / 329.
(2) المبسوط 10 / 622 (يحكم بردته استحسانًا لعلته لا لحكمه) . ويلاحظ أيضًا كشف الأسرار للبزدوي 4 / 1371.
(3) المغني 8 / 551، والإنصاف 10 / 329، جواهر الإكليل 1 / 21، 116
(4) المبسوط 10 / 122، والتحفة 4 / 530، والبدائع 7 / 135، والهداية 2 / 126، وابن عابدين 4 / 257، والإنصاف 10 / 320، ومنار السبيل 2 / 407، والمغني 8 / 551.