مَثَلًا، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (1) .
الإِْقْرَارُ:
27 -يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود) ، إِثْبَاتٌ (2) .
28 -يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
(1) الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ (3) انْظُرْ (حُدُود) .
(2) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (4) انْظُرْ (حُدُود)
(1) حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 552.
(2) البدائع 7 / 49، ابن عابدين 4 / 41، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 551، بداية المجتهد 2 / 479، مغني المحتاج 4 / 190، حاشية الجمل 5 / 161، نهاية المحتاج 8 / 16، المغني 8 / 301، منتهى الإرادات،2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267.
(3) البدائع 7 / 57، بداية المجتهد 2 / 478، المحرر في الفقه ص 164.
(4) البدائع 7 / 59.