مَا لاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِمْ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ قُتِل (1) . وَالتَّفْصِيل فِي: (تَوْبَة، رِدَّة) .
4 -لاَ يَجُوزُ الذَّبْحُ بِاسْمِ رَسُول اللَّهِ، وَلاَ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ - بِالْجَرِّ - حَيْثُ يَجِبُ تَجْرِيدُ اسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ اسْمِ غَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (2) } الآْيَةَ، وَقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّبْحِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا إِشْرَاكُ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَاسْمِ غَيْرِهِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (ذَبَائِح) .
حِمَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
5 -كَانَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِيَ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا"حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْل الْمُسْلِمِينَ (4) "وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبَذَةَ لإِِبِل الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْل الْمُجَاهِدِينَ (5) .
(1) المصادر السابقة نفسها.
(2) سورة المائدة / 3.
(3) البدائع 5 / 48، وروضة الطالبين 3 / 205، ومواهب الجليل 1 / 18
(4) حديث:"حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل المسلمين"أخرجه البيهقي (6 / 146 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عمر، وضعفه ابن حجر في الفتح (5 / 45 - ط السلفية) .
(5) حديث:"حمى الربذة لإبل الصدقة"أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 158 - ط القدسي) ، وقال:"رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".