فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13556 من 31949

وَالشَّافِعِيَّةِ (1) وَالْحَنَابِلَةِ (2) إِلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ تَرْكَ الْعِبَادَةِ مَعْصِيَةٌ، وَالْمَعْصِيَةُ تَبْقَى بَعْدَ الرِّدَّةِ.

وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الإِْسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ بِتَوْبَتِهِ أَسْقَطَ مَا قَبْل الرِّدَّةِ (3) .

51 -تَأْثِيرُ الرِّدَّةِ عَلَى الْوُضُوءِ:

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (4) وَالْحَنَابِلَةُ (5) إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِالرِّدَّةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَنَفِيَّةُ وَلاَ الشَّافِعِيَّةُ الرِّدَّةَ مِنْ بَيْنِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (6) .

ذَبَائِحُ الْمُرْتَدِّ:

52 -ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ مِلَّةَ لَهُ، وَلاَ يُقَرُّ عَلَى دِينٍ انْتَقَل إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ دِينَ أَهْل الْكِتَابِ (7) .

إِلاَّ مَا نُقِل عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْل الْكِتَابِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ (8) .

(1) مغني المحتاج 1 / 130.

(2) الإنصاف 1 / 391.

(3) الشامل لبهرام 2 / 171، والذخيرة 2 / 214، والخرشي 9 / 68.

(4) الخرشي 1 / 157.

(5) الإنصاف 1 / 219.

(6) المغني 1 / 176 - ط الرياض

(7) المبسوط لمحمد 142، والأم 6 / 155، 7 / 231، والمغني 8 / 549، والإنصاف 10 / 389.

(8) المغني 8 / 549.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت