مَا أَخَّرُوا السَّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ (1) وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّحُورِ التَّقَوِّي عَلَى الصَّوْمِ، وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْفَجْرِ كَانَ أَعْوَنَ عَلَى الصَّوْمِ.
وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ تَأْخِيرَ السَّحُورِ مُسْتَحَبٌّ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (صَوْمٍ) .
4 -قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: إِذَا شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ يَأْكُل حَتَّى يَسْتَيْقِنَ طُلُوعَهُ، لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ اللَّيْل، قَال الآْجُرِّيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَغَيْرُهُ: لَوْ قَال لِعَالِمَيْنِ: ارْقُبَا الْفَجْرَ، فَقَال أَحَدُهُمَا: طَلَعَ، وَقَال الآْخَرُ: لَمْ يَطْلُعْ، أَكَل حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُ طَلَعَ. وَقَالَهُ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرُهُمْ (3) .
(1) حديث:"لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور، وعجلوا الفطر". أخرجه أحمد (5 / 172 - ط الميمنية) من حديث أبي ذر، وأورده الهيثمي في المجمع (3 / 154 - ط القدسي) وقال:"رواه أحمد، وفيه سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم: مجهول".
(2) بدائع الصنائع 2 / 105، ومواهب الجليل 2 / 397 دار الفكر، بيروت، لبنان، ومغني المحتاج 1 / 435، ونهاية المحتاج 3 / 177، والمغني 3 / 169، كشاف القناع 2 / 331، وشرح منتهى الإرادات 1 / 455.
(3) بدائع الصنائع 2 / 105، والمجموع 6 / 360، وكشاف القناع 2 / 331، والإنصاف 3 / 330، والمغني 3 / 169.