15 -سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيّ) (1) إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
لُبْسُ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ:
16 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الذُّكُورِ الذَّهَبَ سَوَاءٌ كَانُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ لُبْسِ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ (2) - إِلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا. وَفِي وَجْهٍ يَجُوزُ قَبْل سَنَتَيْنِ وَيَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.
اسْتِعْمَال أَوَانِي الذَّهَبِ وَاتِّخَاذُهَا:
17 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، لِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ: نَهَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا. (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشْرَبُ
(1) الموسوعة (18 / 111) .
(2) ابن عابدين (6 / 362) ، وتكملة فتح القدير (8 / 96) ، ومواهب الجليل (1 / 124 - 125) ، وأسنى المطالب (1 / 276) ، والروضة (2 / 67) ، وكشاف القناع (2 / 2238) ، والإنصاف (3 / 144 - 145) ، والمغني (3 / 15 - 16) .
(3) حديث:"نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب. . ."أخرجه البخاري(الفتح 10 / 291 - ط السلفية) .