5 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْل إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ، إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَلاَ يَجِبُ الْغُسْل (1) .
أَثَرُهُ عَلَى الصَّوْمِ:
6 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَصَل إِنْزَالٌ بِالسِّحَاقِ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَنْزَلَتْ. إِذْ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ بِالْمُبَاشَرَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ.
قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَعَمَل الْمَرْأَتَيْنِ أَيْضًا كَعَمَل الرِّجَال جِمَاعٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ قَضَاءَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلاَّ إِذَا أَنْزَلَتْ وَلاَ كَفَّارَةَ مَعَ الإِْنْزَال.
وَأَوْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُل إِنْزَالٌ فَإِنَّ الصَّوْمَ صَحِيحٌ. (2)
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 107، حاشية الدسوقي 1 / 126، شرح روض الطالب 1 / 65، كشاف القناع 1 / 143.
(2) ابن عابدين 2 / 100، فتح القدير 2 / 265 - دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 205، المطبعة الأميرية 1310 هـ، حاشية الدسوقي 1 / 529، القليوبي وعميرة 2 / 70، كشاف القناع 2 / 326.