أَدْخَل بَيْنَهُمَا أَجْنَبِيًّا، وَهُوَ الرُّكُوعُ الثَّانِي.
وَالنِّيَّةُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِيَّة) .
وَكَذَا تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ، فَهِيَ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ فِي الصَّلاَةِ عُمُومًا غَيْرَ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، أَمَّا فِي الْجِنَازَةِ فَهِيَ رُكْنٌ اتِّفَاقًا (1) . تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ) ف 3 (13 218) .
قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَمْ يَقُل بِوَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ سِوَى الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَخْتَلِفُ عَنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
أ - وَاجِبَاتُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:
38 -قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. وَهِيَ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ لِثُبُوتِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الزَّائِدِ عَلَى قَوْله تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (2) } وَالزِّيَادَةُ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَجُوزُ لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَل بِهَا.
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَالُوا بِوُجُوبِهَا. وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 277، 297، 302.
(2) سورة المزمل / 20.