3 -صَوْمُ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ مِنْ كُل أُسْبُوعٍ.
4 -صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَهِيَ الأَْيَّامُ الْبِيضُ.
5 -صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ.
6 -صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ.
7 -صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ.
8 -صَوْمُ شَهْرِ رَجَبٍ.
9 -صِيَامُ مَا ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ فِي السُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ.
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ هَذَا الصَّوْمِ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمُ التَّطَوُّعِ)
أ - إِفْرَادَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ:
14 -نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ الْجُمْهُورُ (1) ، وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ (2) ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ
(1) مراقي الفلاح / 351، والقوانين الفقهية (78) وروضة الطالبين 2 / 387، والروض المربع 1 / 145، وكشاف القناع 2 / 340.
(2) حديث أبي هريرة:"لا تصوموا يوم الجمعة. . .". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 232 ط السلفية) ومسلم (2 / 801 ط الحلبي) وأحمد (2 / 495) ، واللفظ لأحمد.