أَبِيكِ (1) مِنْ غَيْرِ اسْتِخْبَارِهَا عَنْ حَجِّهَا لِنَفْسِهَا قَبْل ذَلِكَ. قَال فِي الْفَتْحِ: وَتَرْكُ الاِسْتِفْصَال فِي وَقَائِعِ الأَْحْوَال يَنْزِل مَنْزِلَةَ عُمُومِ الْخِطَابِ؛ فَيُفِيدُ جَوَازَهُ عَنِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا. وَحَدِيثُ شُبْرُمَةَ يُفِيدُ اسْتِحْبَابَ تَقْدِيمِ حَجَّةِ نَفْسِهِ؛ وَبِذَلِكَ يَحْصُل الْجَمْعُ (2) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ مَنَعُوا اسْتِنَابَةَ صَحِيحٍ مُسْتَطِيعٍ فِي فَرْضٍ لِحَجَّةِ الإِْسْلاَمِ أَوْ حَجَّةٍ مَنْذُورَةٍ. قَال الْحَطَّابُ: لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَتُفْسَخُ إِذَا عُثِرَ عَلَيْهَا (3) . أَمَّا الصَّرُورَةُ: فَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ حَجُّهُ عَنِ الْغَيْرِ.
4 -صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ: بِعَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الأُْجْرَةِ لِمَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِكَذَا لَمْ يَجُزْ حَجُّهُ، وَإِنَّمَا يَقُول: أَمَرْتُكَ أَنْ تَحُجَّ عَنِّي بِلاَ ذِكْرِ إِجَارَةٍ، وَلَهُ نَفَقَةُ الْمِثْل.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْكِفَايَةِ: أَنَّهُ
(1) حديث"حجي عن أبيك". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 378 - ط. السلفية) ومسلم (2 / 974 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(2) فتح القدير 2 / 321.
(3) جواهر الإكليل 1 / 166.