فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18414 من 31949

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَفْقُودَ لاَ يُقْسَمُ مَالُهُ وَلاَ تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ لاَ يَعِيشُ أَمْثَالُهُ فِيهَا؛ لأَِنَّ بَقَاءَ الْحَيَاةِ مُتَيَقَّنٌ، فَلاَ نَرْفَعُهُ إِلاَّ بِيَقِينٍ (1) .

أَثَرُ الظَّنِّ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ:

18 -إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ لِمَنْ ظَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا، فَبَانَ خَطَؤُهُ: اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الإِْجْزَاءُ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ الإِْعَادَةُ.

وَالآْخَرُ: لاَ يُجْزِئُهُ، وَفِي الاِسْتِرْدَادِ قَوْلاَنِ. يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (خَطَأ ف 11) .

أَثَرُ الظَّنِّ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

19 -لَوْ وَقَفَ الْحَجِيجُ الْعَاشِرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُ التَّاسِعُ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خَطَأ ف 42) .

(1) المنثور في القواعد 3 / 135، 136، 137 ط. الأولى، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 53 ط. العلمية، حاشية الحموي على ابن نجيم 1 / 89 العامرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت