الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَصْحَابُ الْفُرُوضِ:
2 -هُمُ الَّذِينَ لَهُمْ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذَوُو الأَْرْحَامِ:
3 -هُمْ كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ، وَلاَ عَصَبَةٍ (1) .
تَقْدِيمُ الْعَصَبَةِ فِي غُسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ:
4 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَرْتَبَةِ الْعَصَبَةِ فِي التَّقَدُّمِ فِي غُسْل الْمَيِّتِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ
.وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنَائِز ف 4 وَمَا بَعْدَهَا)
الْعَصَبَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
5 -لِلْعَصَبَةِ - وَهُوَ الْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ هُنَا - الْوِلاَيَةُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُزَوِّجُ بِالْعُصُوبَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ إِنِ اجْتَمَعُوا، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِبْنَ لاَ يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ
(1) ابن عابدين 5 / 494 - 505، المحلي مع القليوبي 3 / 137.