النِّيَّةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ، وَمُصَاحِبَةً لَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقْتُهَا عِنْدَ أَوَّل الْوَاجِبَاتِ وُجُوبًا، وَأَوَّل الْمَسْنُونَاتِ اسْتِحْبَابًا (1) .
30 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْغُسْل غُسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلاَثًا ابْتِدَاءً قَبْل إِدْخَالِهِمَا فِي الإِْنَاءِ. لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْل، فَغَسَل يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا (2) .
قَال الدُّسُوقِيُّ: هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ جَارٍ وَكَانَ يَسِيرًا وَأَمْكَنَ الإِْفْرَاغُ مِنْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تَتَوَقَّفُ سُنِّيَّةُ غُسْلِهِمَا عَلَى الأَْوَّلِيَّةِ (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 105، والطحطاوي على مراقي الفلاح 37 - 56، وحاشية الدسوقي 1 / 137، وحاشية العدوي على الخرشي 1 / 171، والمجموع شرح المهذب 2 / 181، ومغني المحتاج 1 / 73، وكشاف القناع 1 / 90 - 91 - 152 - 154، والمغني 1 / 102.
(2) حديث ميمونة:"وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 368) ومسلم (1 / 254) واللفظ للبخاري.
(3) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1 / 106، والطحطاوي على مراقي الفلاح 56، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 135، والمجموع شرح المهذب 2 / 180، وكشاف القناع 1 / 152.