النَّهْيِ عَلَى الأَْمْرِ.
وَهُوَ مُقْتَضَى مَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ، وَأَنَّ الذِّكْرَ بِالْقَلْبِ لاَ يُكْرَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي الْخَلاَءِ (1) .
14 -قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَتَنَحْنَحُ فِي مَوْضِعِ الْخَلاَءِ إِلاَّ بِعُذْرٍ كَمَا إِذَا خَافَ دُخُول أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَقَال الشَّبْرَامَلَّسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَل مِنَ الْكَلاَمِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنَ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلاَءِ مِنَ الْغَيْرِ لِيُعْلَمَ هَل فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لاَ؟ قَال: فِيهِ نَظَرٌ، وَالأَْقْرَبُ أَنَّ مِثْل هَذَا لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ، وَهِيَ دَفْعُ دُخُول مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَل (2) .
ك - تَكْرِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ:
15 -يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ الإِْنْسَانُ فَرْجَهُ بِيَمِينِهِ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: إِذَا بَال أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ
(1) رد المحتار 1 / 229، الشرح الصغير 1 / 36، المغني 1 / 166 - 167.
(2) رد المحتار 1 / 229، وحاشية الشبراملسي على النهاية 1 / 126.