يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْمَجَاعَةِ هِيَ أَنَّ الْفَقْرَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمَجَاعَةِ.
ب - الْجَدْبُ:
3 -الْجَدْبُ: الْقَحْطُ، وَهُوَ نَقِيضُ الْخِصْبِ، وَأَجْدَبَ الْقَوْمُ أَصَابَهُمُ الْجَدْبُ وَأَجْدَبَتِ السَّنَةُ صَارَ فِيهَا جَدْبٌ.
وَالْجَدْبَةُ: الأَْرْضُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ وَلاَ مَرْتَعٌ وَلاَ كَلأٌَ.
وَالْجَدْبُ: انْقِطَاعُ الْمَطَرِ وَيُبْسُ الأَْرْضِ (2) .
وَالْجَدْبُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمَجَاعَةِ.
4 -ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْمَجَاعَةَ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ مِنْهَا: حِل طَلَبِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَجَاعَةِ وَأَفْضَلِيَّةُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَجَاعَةِ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَفِي إِرْضَاعِ الطِّفْل الْجَائِعِ، وَحِل أَكْل الْمَيْتَةِ، وَرَفْعُ حَدِّ السَّرِقَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (صَدَقَةٌ ف 18، رَضَاعٌ ف 17، ضَرُورَةٌ ف 8، سَرِقَةٌ ف 14، سُؤَالٌ ف 9) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس، والموسوعة الفقهية مصطلح (فقير ف1) .
(2) الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، وأنيس الفقهاء (186) .