وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، حَيْثُ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْمَال الضِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَْحْكَامِ. (ر: ضِمَارٌ ف 12) .
ز - بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ:
11 -قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَال بِالنَّظَرِ إِلَى نَمَائِهِ أَوْ عَدَمِ نَمَائِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: نَامٌّ، وَقِنْيَةٌ.
فَالْمَال النَّامِي: هُوَ الَّذِي يَزِيدُ وَيَكْثُرُ. مِنَ النَّمَاءِ الَّذِي يَعْنِي فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةَ وَالْكَثْرَةَ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ، وَتَقْدِيرِيٌّ.
فَالْحَقِيقِيُّ: الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُل وَالتِّجَارَاتِ. وَالتَّقْدِيرِيُّ: تَمَكُّنُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ، بِكَوْنِ الْمَال فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (1) . وَمَال الْقِنْيَةِ: هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الإِْنْسَانُ لِنَفْسِهِ لاَ لِلتِّجَارَةِ. قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْقِنْيَةُ: الْمَال الَّذِي يُؤَثِّلُهُ الرَّجُل وَيَلْزَمُهُ وَلاَ يَبِيعُهُ لِيَسْتَغِلَّهُ (2) .
وَيَظْهَرُ أَثَرُ التَّقْسِيمِ فِي الزَّكَاةِ؛ إِذْ إِنَّهَا تَجِبُ فِي الْمَال النَّامِي دُونَ مَال الْقِنْيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف 27) .
12 -الأَْمْوَال بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوبِ دَفْعِ زَكَاتِهَا إِلَى
(1) المصباح، والفروق للعسكري ص173، والمغرب، ورد المحتار 2 / 7.
(2) الزاهر للأزهري ص158، وانظر النظم المستعذب 1 / 269، والمصباح المنير، والمغرب.