فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24161 من 31949

تَنْفَسِخِ الْقِسْمَةُ (1) ، وَالْمَسِيل فِي هَذَا الْخُصُوصِ كَالطَّرِيقِ بِعَيْنِهِ.

الْمَسِيل الْوَاقِعُ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ

8 -نَصَّتِ الْمَادَّةُ (1168) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ: (إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَفِي قِسْمَةِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا يُتْرَكُ الْمَسِيل عَلَى حَالِهِ) (2) .

إِحْدَاثُ الْمَسِيل فِي مِلْكٍ عَامٍّ أَوْ مِلْكٍ خَاصٍّ

9 -نَصَّتِ الْمَادَّةُ (1231) مِنَ الْمَجَلَّةِ الْعَدْلِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُجْرِيَ مَسِيل مَحَلِّهِ الْمُحْدَثِ إِلَى دَارِ آخَرَ، الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ إِحْدَاثُ مَسِيل مَحَلِّهِ إِلَى دَارِ آخَرَ حَتَّى لَوْ كَانَ مَحَلُّهُ قَدِيمًا.

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَوِّل مَسِيلَهُ إِلَى دَارِ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُضِرًّا أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنِهِ، وَكَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (96) أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ، حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْمَادَّةُ (1226) (لِلْمُبِيحِ صَلاَحِيَةُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَالضَّرَرُ لاَ يَكُونُ لاَزِمًا بِالإِْذْنِ وَالرِّضَا. .) . (3)

(1) مجلة الأحكام العدلية المادة 1167، وانظر الفتاوى الهندية 5 / 211 لإيرادها تفصيلات وتفريعات وكذا شرح المجلة للشيخ الأتاسي.

(2) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الشيخ الأتاسي المادة المذكورة.

(3) انظر مجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي المادة المذكورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت