يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ؟
يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (صَلاَةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - رَفْعُ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال
6 -اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال عَلَى كَوْنِ حُكْمِ رَفْعِهَا كَحُكْمِ الرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ مُحَاذَاةِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةٌ ف 60 - 61 73) .
7 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَضَعُ فِيهِ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عِنْدَ سُجُودِهِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّاجِدِ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ: أَيْ مُقَابِلَهُمَا (1) لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (2) .
(1) مغني المحتاج 1 / 170، وكشاف القناع 1 / 353.
(2) حديث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته. . .". أخرجه الترمذي (2 / 59 ط الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي، وقال: حديث أبي حميد الساعدي حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.