صِيغَةُ النَّقْضِ:
38 -صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ صِيغَةَ النَّقْضِ هِيَ: نَقَضْتُهُ، أَوْ فَسَخْتُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَأَبْطَلْتُهُ، وَلَوْ قَال: بَاطِلٌ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَوَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَقْضًا؛ إِذِ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ أَصْلِهِ (1) .
تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:
39 -إِذَا نَقَضَ الْقَاضِي الْحُكْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِئَلاَّ يُنْسَبَ لِلْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالنَّقْضِ الْجَوْرُ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الأَْحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ (2) .
40 -يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّل النَّقْضَ كَمَا يُسَجِّل الْحُكْمَ؛ لِيَكُونَ تَسْجِيل الثَّانِي مُبْطِلًا لِلأَْوَّل كَمَا صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْحُكْمِ الأَْوَّل (3) .
(1) مغني المحتاج 4 / 396، والرملي 8 / 258 ط دار الفكر.
(2) الشرح الصغير 4 / 227، وكشاف القناع 6 / 326، 446.
(3) مغني المحتاج 4 / 396، نهاية المحتاج للرملي 8 / 260.