وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالنَّهْبِ: أَنَّ كِلَيْهِمَا أَخْذُ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِلاَّ أَنَّ الْغَصْبَ أَعَمُّ مِنَ النَّهْبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ حُضُورِ صَاحِبِهِ بِخِلاَفِ النَّهْبِ.
ج - السَّرِقَةُ:
4 -السَّرِقَةُ لُغَةً: أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْغَيْرِ خُفْيَةً يُقَال: سَرَقَ مِنْهُ مَالًا وَسَرَقَهُ مَالًا: أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً فَهُوَ سَارِقٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا: أَخْذُ الْعَاقِل الْبَالِغِ نِصَابًا مُحْرَزًا أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ - مِلْكًا لِلْغَيْرِ - لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ (2) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السَّرِقَةِ وَالنَّهْبِ: أَنَّ السَّرِقَةَ تَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ، أَمَّا النَّهْبُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلاَنِيَةً بِحُضُورِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُعْتَبَرُ أَخْذُ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
5 -الْحِرَابَةُ لُغَةً مِنَ الْحَرْبِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ السِّلْمِ، يُقَال: حَارَبَهُ مُحَارِبَةً وَحِرَابًا، أَوْ مِنَ الْحَرَبِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - وَهُوَ السَّلْبُ. يُقَال حَرَبَ فُلاَنًا مَالَهُ أَيْ سَلَبَهُ، فَهُوَ مَحْرُوبٌ وَحَرِيبٌ (3) .
(1) المصباح المنير والمعجم الوسيط ومختار الصحاح
(2) الاختيار 4 / 102، والقليوبي 4 / 186، والخرشي 8 / 91، ومغني المحتاج 4 / 158
(3) لسان العرب