وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ، وَالأُْجْرَةِ لِلأَْجِيرِ. . وَهَكَذَا (1) .
وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (2) .
7 -الشُّرُوطُ: كُل مَا يَشْرِطُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا وَلاَ يُخَالِفُ نَصًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلاَّ كَانَ بَاطِلًا (3) ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (4) . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (5) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لاَ يَصِحُّ، فِي كُل عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ (بَيْع ف27) وَ (إِجَارَة ف27) وَ (رَهْن ف11، وَ23) ،
(1) تفسير القرطبي 6 / 32، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 296.
(2) سورة المائدة / 1.
(3) أحكام القرآن للقرطبي 6 / 32، 33، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 9، والمغني 8 / 482، 483.
(4) حديث:"المسلمون على شروطهم. . ."أخرجه الترمذي (3 / 626) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال: حديث حسن صحيح.
(5) حديث:"من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 370) ، ومسلم (2 / 1143) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.