أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِطْلاَقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لاَ شَيْءَ فِي تَرْكِهِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مِنَ النُّسُكِ فِي اعْتِبَارِ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوْ أَرْكَانِهِ، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ) أَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1)
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إِلَيْهِ.
وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِ الْحَلْقِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجّ ف 67، حَلْق ف 8، تَحَلُّل ف 3) .
طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالأَْفْضَل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَدَاؤُهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل الْمُتَعَلِّقَةِ فِي شُرُوطِ طَوَافِ
(1) فتح القدير 2 / 488، وحاشية الدسوقي 2 / 47، ومعونة أولي النهى 3 / 453، والمغني 3 / 435 ـ 436، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، وروضة الطالبين 3 / 101.