فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29789 من 31949

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِمَامَة ف 24)

إِمَامَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ:

13 -نَصَّ الْحَنَابِلَةُ: عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ إِذَا سَلِمَ دِينُهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلإِْمَامَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ (1) وَصَلَّى التَّابِعُونَ خَلْفَ ابْنِ زِيَادٍ وَهُوَ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ نَظَرٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا:"لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ"وَقَرَأَتْ: ( {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ) (2) وَلأَِنَّهُ حُرٌّ مَرْضِيٌّ فِي دِينِهِ يَصْلُحُ لِلإِْمَامَةِ كَغَيْرِهِ. (3)

دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِ الْمُزَكِّي:

14 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى وَلَدِهِ، لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْمْلاَكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلاَ يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ عَلَى الْكَمَال.

وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 177) .

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ:

15 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا

(1) حديث:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . ."أخرجه مسلم (1 465 ـ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

(2) سورة الأنعام 164.

(3) مطالب أولي النهى 1 680.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت