قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ قُلْتُ: عَلَيْكَ (1) .
وَلاَ شَكَّ أَنَّ هَذَا سَبٌّ مِنْهُمْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ لَقَتَلَهُمْ لِصَيْرُورَتِهِمْ حَرْبِيِّينَ (2) .
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ الاِنْتِقَاضِ بِمَا إِذَا لَمْ يُعْلِنِ الْمُهَادِنُ السَّبَّ، أَمَّا إِذَا أَعْلَنَ بِالسَّبِّ أَوِ اعْتَادَهُ وَكَانَ مِمَّا لاَ يَعْتَقِدُهُ قُتِل وَلَوِ امْرَأَةً، وَبِهِ يُفْتَى (3) .
25 -صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ رَأَى الإِْمَامُ الْمُوَادَعَةَ خَيْرًا فَوَادَعَ أَهْل الْحَرْبِ ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ مُوَادَعَتَهُمْ شَرًّا لِلْمُسْلِمِينَ نَبَذَ إِلَى مَلِكِهِمُ الْمُوَادَعَةَ وَقَاتَلَهُمْ (4) .
بُلُوغُ الْمُهَادِنِ مَأْمَنَهُ بَعْدَ نَقْضِ الْعَهْدِ:
26 -وَعِنْدَ نَبْذِ الْعَهْدِ يَجِبُ إِبْلاَغُ مَنْ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ مِنْ أَهْل الْهُدْنَةِ إِلَى مَأْمَنِهِ، لَكِنْ مَنْ
(1) حَدِيث عَائِشَة:"دَخَل رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ. . ."أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 11 / 41، 42 - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (4 / 1706 - ط الْحَلَبِيّ) .
(2) فَتْح الْقَدِير 4 / 381 ط الأَْمِيرِيَّة.
(3) ابْن عَابِدِينَ 3 / 278 - 279.
(4) الْمَبْسُوط لِلسَّرْخَسِيَ 10 / 87، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 2 / 197، وشرح السَّيْر الْكَبِير 5 / 1697، تبيين الْحَقَائِق 3 / 246.