فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
22 -إِذَا كَانَ النَّفْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ سَقَطَ بِعَفْوِهِ، وَضَرَبُوا مِثَالًا لِذَلِكَ بِالْمَدِينِ الْمَحْبُوسِ لِحَقِّ الدَّائِنِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدِّ الْقَذْفِ فَلاَ تَعْزِيرَ لِلإِْمَامِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
كَمَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ إِذَا كَانَ لِحَقِّ اللَّهِ، وَتَجَرَّدَ عَنْ حَقِّ الآْدَمِيِّ، وَتَفَرَّدَ حَقُّ السَّلْطَنَةِ فِيهِ، وَرَأَى الْحَاكِمُ فِي الْعَفْوِ مَصْلَحَةً.
أَمَّا إِذَا كَانَ النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ فَلاَ يَصِحُّ الْعَفْوُ نِهَائِيًّا، لأَِنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي حَدٍّ مُقَدَّرٍ شَرْعًا (1) .
و الشَّفَاعَةُ:
23 -تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا قَبْل الْبَدْءِ بِتَنْفِيذِ النَّفْيِ وَبَعْدَهُ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ أَذًى؛ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 388، 4 / 75، وفتح القدير 5 / 471، وحاشية القليوبي 4 / 206، وتبصرة الحكام 2 / 303، والمهذب للشيرازي 2 / 289.
(2) حاشية القليوبي 4 / 206، والمنثور للزركشي 2 / 248، 249 طبعة وزارة الأوقاف بالكويت، والأحكام السلطانية للماوردي ص 237.