عَلَى صِدْقِ النُّصْحِ (1) .
14 -ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصَحَ الْكَافِرَ أَوِ الذِّمِّيَّ لِحَدِيثِ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ؟ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ، وَإِلْحَاقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ يَصِحُّ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ، وَلاَ حُرْمَتُهُ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ" (2) ."
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: التَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ - أَيْ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَفِيهِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحُ لِكُل مُسْلِمٍ (3) . لِلأَْغْلَبِ، وَإِلاَّ فَالنُّصْحُ لِلْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ، بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَيُشَارَ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اسْتَشَارَ (4) .
الْمُسْلِمُ يَنْصَحُ حَيًّا وَمَيِّتًا:
15 -مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ
(1) جامع العلوم والحكم 1 / 224
(2) جامع العلوم والحكم 1 / 225، ومطالب أولي النهى 5 / 24.
(3) حديث جرير: فشرط علي النصح لكل مسلم. أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 139 ط السلفية) ومسلم (1 / 75 عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.
(4) فتح الباري 1 / 139 - 140