ب - الْوَصِيَّةُ:
3 -الْوَصِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْيصَال: مِنْ وَصَّى الشَّيْءَ بِكَذَا: وَصَلَهُ بِهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ (2) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَبَرُّعٌ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِلاَ عِوَضٍ، إِلاَّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تُضَافُ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْهَدِيَّةَ تُنَفَّذُ حَالًا.
4 -الْوَقْفُ فِي اللُّغَةِ: الْحَبْسُ. يُقَال: وَقَفْتُ الدَّارَ وَقْفًا: حَبَسْتُهَا فِي سَبِيل اللَّهِ (3) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَدِيَّةِ وَالْوَقْفِ أَنَّ الْهَدِيَّةَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ، وَأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ.
(1) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(2) فَتْح الْمُعِين 3 / 198، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 3 / 156.
(3) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(4) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 376.