فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28568 من 31949

أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ إِذَا ظَنَّ الْوَصِيُّ عَدَمَ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ. (1)

وَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى الْمَال بَعْدَ بُلُوغِهِ مِثْل قَوْلِهِمْ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ خِلاَفًا وَتَفْصِيلًا. (2)

خَامِسًا: إِجَارَةُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ لِلصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

46 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ. (3)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَجَّرَ الْوَصِيُّ نَفْسَهُ فِي عَمَل يَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ فَيَتَعَقَّبُهُ الإِْمَامُ، فَمَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ أَمْضَاهُ وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَدَّهُ. (4)

سَادِسًا: تَبَرُّعُ الْوَصِيِّ وَهِبَتُهُ:

47 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَال الصَّغِيرِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالصَّدَقَةِ أَمْ بِالْهِبَةِ بِغَيْرِ

(1) الشَّرْح الصَّغِير 4 / 53.

(2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 356، وَكَشَّاف الْقِنَاع 3 / 567 ـ 568.

(3) الْفَتَاوَى البزازية 6 / 444.

(4) مَوَاهِب الْجَلِيل 5 / 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت