فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26883 من 31949

أ - انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ:

18 -إِنَّ الْمُدَّةَ فِي النَّفْيِ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - مُحَدَّدَةٌ شَرْعًا بِسَنَةٍ، وَأَمَّا النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ وَالتَّعْزِيرِ فَقَدْ يُحَدِّدُهُ الْحَاكِمُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَفِي كِلاَ الْحَالَيْنِ يَنْتَهِي النَّفْيُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لَهُ حَتْمًا، إِلاَّ إِذَا انْتَهَى لِسَبَبٍ آخَرَ كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يُوجِبُ تَجْدِيدَهُ وَتَمْدِيدَهُ.

ب - الْمَوْتُ:

19 -يَنْتَهِي النَّفْيُ بِمَوْتِ الْمَنْفِيِّ عَنْ بَلَدِهِ، أَوْ مَوْتِ الْمَحْبُوسِ، لاِنْتِهَاءِ مَحَل التَّكْلِيفِ.

ج - الْجُنُونُ:

20 -قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْجَرِيمَةِ يُوقِفُ التَّنْفِيذَ فِي النَّفْيِ (التَّغْرِيبَ أَوِ الْحَبْسَ) لأَِنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مُكَلَّفًا وَلاَ أَهْلًا لِلْعُقُوبَةِ وَالتَّأْدِيبِ، وَهُوَ لاَ يَعْقِل الْمَقْصُودَ مِنَ النَّفْيِ لِفَقْدِ الإِْدْرَاكِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (1) وَكَذَلِكَ

(1) حديث عائشة:"رفع القلم عن ثلاثة. . ."أخرجه النسائي (6 / 156 ط المكتبة التجارية) ، والحاكم (2 / 59 ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت