الْمُرْتَهِنِ (1) .
لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (2) .
وَلأََنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأَِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 19، 20) .
أ - نَفَقَةُ اللَّقِيطِ:
77 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ اللَّقِيطِ تَكُونُ فِي مَالِهِ إِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فِي
(1) تبيين الحقائق 6 / 68، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 5 / 23، والمهذب 1 / 314، والمغني 4 / 438.
(2) حديث:"لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه. .) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6 / 39 ط دائرة المعارف) وابن عبد البر في التمهيد (6 / 430 ط فضالة - المغرب) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها."
(3) تبيين الحقائق 6 / 86.