تُشْتَرَطُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ عِنْدَ إِخْرَاجِهَا، اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرْضًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ.
أَمَّا الزَّكَاةُ الْمُعَجَّلَةُ فَقَدْ قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ؛ لأَِنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْل الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّ سَبَبَهُ هُوَ النِّصَابُ النَّامِي وَقَدْ وُجِدَ، بِخِلاَفِ الْحَوْل؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الأَْدَاءِ، بِخِلاَفِ تَعْجِيل الصَّلاَةِ عَلَى وَقْتِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الأَْدَاءِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ، وَلاَ تُشْتَرَطُ إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الزَّكَاةِ عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَقَعُ إِلاَّ فَرْضًا (2) .
31 -صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي
(1) مواهب الجليل 2 / 357، وحاشية الدسوقي 1 / 500، وجواهر الإكليل 1 / 140، والأشباه لابن نجيم ص 36، وشرح منتهى الإرادات 1 / 419.
(2) الأشباه للسيوطي ص 20، ومغني المحتاج 1 / 149.