وَالْعَمَل وَنَحْوُهُ (1) .
وَلاَ يُخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْوَظِيفَةِ وَالْمِهْنَةِ أَنَّ الْوَظِيفَةَ أَعَمُّ مِنَ الْمِهْنَةِ.
أَوَّلًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْعَمَل الْمَطْلُوبِ الْقِيَامُ بِهِ:
الْوَظِيفَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً.
النوع الأول: الْوَظَائِفُ الْعَامَّةُ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أ - مَنْ لَهُ حَقُّ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّة ِ:
3 -يُعْتَبَرُ فِي تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ نُفُوذُ الأَْوَامِرِ وَجَوَازُ النَّظَرِ، فَكُل مَنْ جَازَ نَظَرُهُ فِي عَمَلٍ نَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ وَصَحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةُ الْعُمَّال عَلَيْهِ. وَهُوَ يَكُونُ مِنَ أَحَدِ ثَلاَثَةٍ: إِمَّا مِنَ السُّلْطَانِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى كُل الأُْمُورِ، وَإِمَّا مِنْ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ، وَإِمَّا مِنْ عَامِلٍ عَامِّ الْوِلاَيَةِ كَعَامِل إِقْلِيمٍ أَوْ مِصْرٍ عَظِيمٍ (3) .
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمصباح المني، والمعجم الوسيط.
(2) قواعد الفقه للبركي.
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص209.