الثَّالِثَ عَشَرَ - عَدَمُ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ:
105 -تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ مَوْضُوعَ الإِْسْرَافِ فِي اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ فِي حَالَتَيْنِ:
أ - الزِّيَادَةُ عَلَى ثَلاَثِ مَرَّاتٍ.
ب - حَالَةُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ فِي الْوُضُوءِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي الْحَالَتَيْنِ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْرَاف ف 6 - 7) .
106 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّيَامُنِ فِي الْوُضُوءِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ التَّيَامُنَ فِي الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ. (1)
(1) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا مَعَ فَتْح الْقَدِير 1 / 23، والاختيار 1 / 9، والبحر الرَّائِق 1 / 28، وتبيين الْحَقَائِق 1 / 6، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 1 / 84، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 8، والشرح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ 1 / 101، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي 1 / 123، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 60 - 62، والإنصاف 1 / 135، والمغني 1 / 109، والفروع 1 / 151، وكشاف الْقِنَاع 1 / 106 - 107.