وَلاَ مِنَ الْوَكِيل. (1)
رَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ:
57 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ، أَيِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَال، كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا. (2) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (عِبَادَة ف 7) .
أَوَّلًا الْحَجُّ:
58 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي الْحَجِّ مِنَ الإِْنْسَانِ الْقَادِرِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ.
أَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (حَجّ ف 114 وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيَابَة ف 13 - 45، أَدَاء ف 16) .
ثَانِيًا الْعُمْرَةُ:
59 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ
(1) الخرشي6 / 70، المغني5 / 205، ونهاية المحتاج5 / 23، ومغني المحتاج 2 / 220، وحاشية الدسوقي 3 / 380، وجواهر الإكليل 2 / 126.
(2) البدائع2 / 212، وابن عابدين2 / 238، والمجموع7 / 116، ونهاية المحتاج 5 / 22، القليوبي وعميرة 3 / 76، ومطالب أولي النهى 2 / 273.