الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (1) .
التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف170 - 175) .
أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:
72 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.
أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلاَ يَكْفُرُ (2) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف20)
ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:
73 -الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(1) العيني على الكنز 1 / 103، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 2 / 456، المغني 5 / 166 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / 68.
(2) رد المحتار 1 / 119، 3 / 56، وحاشية القليوبي 4 / 176، وانظر الشرح الصغير للدردير 4 / 433، حاشية الدسوقي 4 / 301، كشاف القناع 6 / 168، شرح منتهى الإرادات 3 / 386، شرح النووي على مسلم 7 / 37، مختصر سنن أبي داود للمنذري 4 / 342.