وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يُطْعِمَ الْيَتِيمَ الْحَلاَل وَلاَ يُطْعِمَهُ الْحَرَامَ. (1)
تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ:
6 -تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ فِي أَمْوَال الْيَتَامَى مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل فِي ضَوَابِطِ تَصَرُّفَاتِ الْوَصِيِّ فِي مَال الأَْيْتَامِ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ وَشُرُوطُ إِنْفَاذِهَا يُنْظَرُ (إِيصَاء ف 13 - 14) .
7 -الاِتِّجَارُ بِمَال الْيَتِيمِ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِمَال الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِمَال الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ الْوَصِيُّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَل فِيهِ مُضَارَبَةً.
وَلِلتَّفْصِيل فِي آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تُنْظَرُ مُصْطَلَحَاتُ (إِيصَاء ف14، وِصَايَة ف 41 - 44، وِلاَيَة ف 53 - 55) .
(1) أحكام القرآن للقرطبي 20 / 100 - 101، والمغني 4 / 468.