السَّوَاءِ قَرِيبُهُمْ وَبِعِيدُهُمْ، لَكِنْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ فَفِيهَا: رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى أَوْلاَدِهِ وَجَعَل آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَال هِلاَلٌ: يُصْرَفُ الْوَقْفُ إِلَى الْبَاقِي فَإِذَا مَاتُوا يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ لاَ إِلَى وَلَدِ الْوَلَدِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْخُلاَصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَخِزَانَةِ الْفَتَاوَى وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (1) .
وَإِنْ خَصَّصَ فِي وَقْفِهِ الذُّكُورَ دُونَ الإِْنَاثِ اخْتُصَّ بِهِمْ، وَكَذَا إِذَا ذَكَرَ أَوْلاَدَهُ بِالاِسْمِ فَقَال: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَلاَ يَشْمَل الْمَسْكُوتَ عَنْهُ مِنْ أَوْلاَدِهِ (2) .
53 -لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي فَقَطْ، أَيْ لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْبَطْنَيْنِ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْغَلَّةِ، وَلاَ يُقَدَّمُ الصُّلْبِيُّ عَلَى وَلَدِ الاِبْنِ، لأَِنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَذْكُرُ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الأَْوْلاَدُ وَأَوْلاَدُهُمْ صُرِفَتِ الْغَلَّةُ إِلَى الْفُقَرَاءِ لاِنْقِطَاعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلاَ يَدْخُل الْبَطْنُ الثَّالِثُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرِ الْوَلَدَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَلَوْ زَادَ فَذَكَرَ الْبَطْنَ الثَّالِثَ بِأَنْ قَال: عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 438.
(2) حاشية الدسوقي 4 / 92، ومواهب الجليل 6 / 44، وكشاف القناع 4 / 281، وفتح القدير 6 / 243.