وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَثَنِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ، أَوْ مَعَ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ وَذَبِيحَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وَلاَ يُؤْكَل، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل (1) ، (ر: صَيْد ف 14، 46) .
وَلاَ تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا وَلاَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (2) } .
وَلَوْ شَارَكَ وَثَنِيٌّ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فِي الذَّبْحِ حَرُمَ الْمَذْبُوحُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (ذَبَائِح ف 23 - 30، صَيْد ف 46)
31 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (4) .
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 103، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، نهاية الْمُحْتَاج 8 / 106، الكافي 1 / 648 طَبْع الْمَكْتَبِ الإِْسْلاَمِيِّ، بِدِمَشْقَ، والمغني 8 / 567 - 570، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(2) سُورَة الْمَائِدَة / 5.
(3) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 189، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 240، المهذب 2 / 883، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص 118.
(4) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 7 / 235، حاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 178، المهذب 5 / 239، روضة الطَّالِبِينَ 10 / 239، المغني 8 / 414 - 415.