فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26775 من 31949

وَلأَِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الإِْحْسَانِ وَلاَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ الإِْنْسَانُ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتْرُكَ أَبَوَيْهِ يَمُوتَانِ جُوعًا لِوُجُودِ الْمُوجِبِ وَهُوَ الْبَعْضِيَّةِ (1) .

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول:

53 -تَجِبُ نَفَقَةُ الأُْصُول عَلَى الْوَلَدِ، لأَِنَّ لِلأَْبَوَيْنِ تَأْوِيلًا فِي مَال الْوَلَدِ بِالنَّصِّ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا، فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ.

وَهِيَ عِنْدُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لأَِنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا (2) .

وَتَجِبُ أَيْضًا عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ نَزَل عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَلاَ تَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ (ر: ف 50) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول إِنْ تَعَدَّدَتِ الْفُرُوعُ.

فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اتَّحَدَتْ دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ

(1) حاشية رد المحتار 2 / 683 ط بولاق، وتبيين الحقائق 3 / 63، وشرح منح الجليل 2 / 448، وحاشية الدسوقي 2 / 522، ومغني المحتاج 3 / 447، وحاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 8 / 344، 345، والمغني بأعلى الشرح الكبير 9 / 259.

(2) فتح القدير 4 / 417 ط دار الفكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت