5 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.
وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .
مُفَضَّضٌ
انْظُرْ: آنِيَةٌ
(1) المبسوط 9 / 133، وابن عابدين 3 / 206، والدسوقي 4 / 332، وروضة الطالبين 10 / 149، والمغني 8 / 259.