فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24807 من 31949

د - فِي السَّرِقَةِ

5 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ - بَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الْقَطْعِ - يَكُونُ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ.

وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ (1) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 66) .

مُفَضَّضٌ

انْظُرْ: آنِيَةٌ

(1) المبسوط 9 / 133، وابن عابدين 3 / 206، والدسوقي 4 / 332، وروضة الطالبين 10 / 149، والمغني 8 / 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت