مُخْتَصًّا بِالْقَاتِل الْمُبَارِزِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِ الَّذِي يَقْتُل الْكَافِرَ فِي الْمُبَارَزَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَلَبٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ خَرَجَ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِلْقِتَال وَالْمُبَارَزَةِ، فَقَال الأَْمِيرُ لِعَشَرَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: ابْرُزُوا إِلَيْهِمْ، إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلَكُمْ أَسْلاَبُهُمْ، فَبَرَزُوا إِلَيْهِمْ فَقَتَل كُل رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا، كَانَ لِكُل رَجُلٍ سَلَبُ قَتِيلِهِ اسْتِحْسَانًا (1) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ - كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ - عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ قَتَل الْكَافِرَ الْمُبَارِزَ أَوْ أَثْخَنَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ وَسَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: مَنْ قَتَل قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (2) وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ كَانَتِ الْمُبَارَزَةُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَفِي الإِْرْشَادِ: إِنْ بَارَزَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ (3) .
7 -قَال ابْنُ قُدَامَةَ: تَجُوزُ الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْبِ
(1) الفتاوى الهندية 2 / 219.
(2) حديث:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 - ط الحلبي) .
(3) كشاف القناع 3 / 70 - 71.