مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ - أَيْ لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ مُشَابِهٌ فِي الْخِلْقَةِ - فَجَزَاؤُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّعْدِيل، فَيُخَيَّرُ الْقَاتِل بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ:
أ - ذَبْحُ الْمِثْل الْمُشَابِهِ لِلصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
ب - تَقْوِيمُ الصَّيْدِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ شِرَاءُ الطَّعَامِ بِهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ.
ب - الصِّيَامُ عَنْ كُل مُدٍّ يَوْمًا وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الصَّيْدُ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ (1) .
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا كَانَ مِنَ الْمِثْلِيِّ أَوِ الْقِيمِيِّ فَفِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ تَجِبُ قِيمَةُ الصَّيْدِ وَتُقَدَّرُ الْقِيمَةُ عِنْدَهُمْ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْضِعِ قَتْلِهِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْقَاتِل بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا هَدْيًا وَيَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ يَشْتَرِيَ بِهَا طَعَامًا فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، أَوْ يَصُومَ عَنْ طَعَامِ كُل مِسْكِينٍ يَوْمًا (2) .
10 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ مَال إِنْسَانٍ يَضْمَنُهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا قَائِمًا بِحَالِهِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ
(1) الحطاب مع التاج والإكليل 3 / 170، 171، وحاشية القليوبي 2 / 139 وما بعدها، والمغني 3 / 289.
(2) الدر المختار بهامش رد المحتار 2 / 213 - 215.