فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22919 من 31949

مُبَاشَرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

1 -مِنْ مَعَانِي الْمُبَاشَرَةِ فِي اللُّغَةِ:

الْمُلاَمَسَةُ وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ بَشَرَةِ الرَّجُل بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ وَمِنْ مَعَانِيهَا - أَيْضًا:

الْجِمَاعُ (1) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ

2 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي جَوَازِ مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ لِحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَمَّا يَحِل لِلرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: مَا فَوْقَ الإِْزَارِ (2) وَاخْتَلَفُوا فِي مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ

(1) لسان العرب.

(2) حديث:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض". أخرجه أبو داود (1 / 146) من حديث معاذ بن جبل وقال: وليس هو بالقوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت