فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21358 من 31949

كَانَ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُوجِبُ فِسْقَهُ، أَوْ كَانَ قَصْدُهُ الاِنْتِقَامَ مِنْ أَعْدَائِهِ، أَوْ أَخْذَ الرِّشْوَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ. (1)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ لِمَنْ يَخَافُ الْحَيْفَ فِيهِ، بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ يَجُورُ فِي الْحُكْمِ، أَوْ يَرَى فِي نَفْسِهِ الْعَجْزَ عَنْ سَمَاعِ دَعَاوَى كُل الْخُصُومِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَوْ أَمِنَ الْخَوْفَ فَلاَ يُكْرَهُ. (2)

10 -وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَنْصِبَ الْقُضَاةَ فِي الْبُلْدَانِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ هُوَ الْمُسْتَخْلَفُ عَلَى الأُْمَّةِ وَالْقَائِمُ بِأَمْرِهَا، وَالْمُتَكَلِّمُ بِمَصْلَحَتِهَا، وَالْمَسْئُول عَنْهَا، فَتَقْلِيدُ الْقُضَاةِ مِنْ جِهَتِهِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ وِلاَيَتِهِ؛ وَلأَِنَّ التَّقْلِيدَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِ. (3)

حِكْمَةُ الْقَضَاءِ:

11 -الْحِكْمَةُ مِنَ الْقَضَاءِ: رَفْعُ التَّهَارُجِ وَرَدُّ

(1) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 1 / 134، فتح القدير 5 / 459، الفتاوى الهندية 3 / 310، بدائع الصنائع للكاساني 7 / 3 - 4، أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص 82، 83، حاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 335 - 336، مغني المحتاج 4 / 373، حاشية الدسوقي 4 / 130 - 131، تبصرة الحكام 1 / 12، المغني لابن قدامة 9 / 34 - 37، كشاف القناع 6 / 286 - 288.

(2) ابن عابدين 5 / 367.

(3) كشاف القناع 6 / 286، 288، وأدب القاضي للماوردي 1 / 137، وابن أبي الدم ص 89، وتبصرة الحكام 1 / 21، وروضة القضاة 1 / 73، والمغني لابن قدامة 9 / 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت