فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19446 من 31949

الزَّوْجِ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تُقَامُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إِقْرَارِهِ، وَكَذَا تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِيَمِينِهَا الْمَرْدُودَةِ بَعْدَ إِنْكَارِهِ الْعُنَّةَ وَنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ فِي الأَْصَحِّ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا الْحَلِفُ لأَِنَّهَا تَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ وَالْمُمَارَسَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَيَقْضِي بِنُكُولِهِ (1) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِالإِْقْرَارِ بِهَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِقْرَارٌ وَلاَ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ عَجْزَ زَوْجِهَا لِعُنَّةٍ فَأَنْكَرَ، وَالْمَرْأَةُ عَذَارٌ فَالْقَوْل قَوْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّ هَذَا أَمْرٌ لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ.

وَقَال الْقَاضِي: هَل يُسْتَحْلَفُ أَوْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَجْزِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ أَنْكَرَ وَطَلَبَتْ يَمِينَهُ فَنَكَل ثَبَتَ عَجْزُهُ (2) .

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْعُنَّةِ:

6 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لاَ يَصِل إِلَيْهَا وَثَبَتَتْ

(1) مغني المحتاج 3 / 205.

(2) المغني مع الشرح الكبير 7 / 604، ومطالب أولي النهى 5 / 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت