سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ عَدُوًّا لِلزَّوْجَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى قَبُول شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ، إِذْ لاَ تُهْمَةَ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَل وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. (1)
ب - الْعَدَاوَةُ فِي الْقَضَاءِ:
6 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لِلُحُوقِ التُّهْمَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِنَقْضِهِ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء) .
7 -صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الأَْبِ لاِبْنَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْل
(1) تبيين الحقائق 4 / 221، ودرر الحكام 4 / 355، 356، وحاشية الدسوقي 3 / 171، والقوانين الفقهية 336، وتبصرة الحكام 1 / 180 ط. الشرقية 1301هـ، روضة الطالبين 11 / 237، مغني المحتاج 3 / 144، المغني 12 / 55 وما بعدها، منتهى الإرادات 3 / 554، كشاف القناع 6 / 431، الإنصاف 12 / 74.
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 301، حاشية الدسوقي 4 / 152، روضة الطالبين 11 / 146، كشاف القناع 6 / 320، الروض المربع 368.