فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18585 من 31949

مِنْ ثُلُثِ الْمَال بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى؛ لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَكَانَ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ، وَيُفَارِقُ التَّدْبِيرُ الْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ، فَإِنَّ التَّدْبِيرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُعْتِقِ، فَيَنْفُذُ فِي الْجَمِيعِ كَالْهِبَةِ الْمُنَجَّزَةِ.

وَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ مِنْهُ مِقْدَارُ الثُّلُثِ وَبَقِيَ سَائِرُهُ رَقِيقًا (1) .

عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ:

24 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ فِي أُمِّ وَلَدِهِ التَّصَرُّفُ بِمَا يَنْقُل الْمِلْكَ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلاَ وَقْفُهَا وَلاَ رَهْنُهَا وَلاَ تُورَثُ، بَل تُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ مِنْ كُل الْمَال وَيَزُول الْمِلْكُ عَنْهَا.

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (اسْتِيلاَد ف 10) .

(1) بدائع الصنائع 4 / 123، القوانين الفقهية ص 376، المغني لابن قدامة 9 / 387، روضة الطالبين 12 / 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت