فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19354 من 31949

عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتِ الْعِمَامَةُ مَشْدُودَةً عَلَى الرَّأْسِ وَسَجَدَ عَلَى كَوْرِهَا وَلَمْ تَمَسَّ جَبْهَتُهُ الأَْرْضَ فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ يُعِيدُهَا أَبَدًا وُجُوبًا (1) .

وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُجُود ف 7) ، وَمُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف 101) .

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ:

13 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي نَزْعِهَا (2) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِنْ خِيفَ ضَرَرٌ بِسَبَبِ نَزْعِهَا مِنَ الرَّأْسِ وَلَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ مُبَاشَرَةً مَسَحَهُ وَكَمَّل عَلَى عِمَامَتِهِ وُجُوبًا (3) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ سَوَاءٌ عَسِرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَمْ لاَ، وَلاَ يَكْفِي الاِقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ بَل يَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالأَْفْضَل أَنْ لاَ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَل مِنَ النَّاصِيَةِ (4) ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ. (5)

(1) انظر جواهر الإكليل 1 / 54.

(2) ابن عابدين 1 / 181، فتح القدير 1 / 109.

(3) جواهر الإكليل 1 / 29.

(4) مغني المحتاج 1 / 60، والقليوبي 1 / 54.

(5) حديث المغيرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 308) ومسلم (1 / 231) واللفظ لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت